الباب الثالث — تنظيم المحافظة وسيرها
المادة 22
يكلّف قسم الدراسات وتقييم الاستراتيجيات والسياسات القطاعية والجهوية، بما يأتي :
- دراسات وتقييم ومتابعة تنمية الفلاحة والتغذية والصيد البحري والغابات والزراعة الغذائية، دراسات وتقييم ومتابعة تنمية القدرات الطاقوية والصناعية
– دراسات وتقييم ومتابعة تنمية طاقات الإنجاز والسكن والمنشآت الأساسية الاقتصادية دراسات وتقييم ومتابعة تنمية الموارد المائية.
ويديره رئيس قسم ويساعده أربعة (4) مديرين : * مدير النشاطات الإنتاجية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات * مدير المصالح ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات * مدير المنشآت الأساسية والتجهيزات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات * مدير التنمية الجهوية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات.