مرسوم رئاسي رقم 03-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الثالث — تنظيم المحافظة وسيرها
المادة 20
تصنّف وظائف المدير المركزي للتلخيص ورئيس القسم ومدير الدراسات والمدير ورئيس الدراسات ونواب المديرين على التوالي، استنادا إلى وظائف مكلّف بمهمة ومدير دراسات ومدير ورئيس دراسات بمصالح رئيس الحكومة.