مرسوم رئاسي رقم 03-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الأول — الموضوع - التسمية
المادة الأولى
تنشأ لدى رئيس الحكومة محافظة عامة للتخطيط والاستشراف، تسمى "المحافظة"، تكلّف باقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التخطيط والاستشراف وبتنفيذها وفقا لصلاحياتها المحددة في هذا المرسوم.