مرسوم رئاسي رقم 03-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الثالث — تنظيم المحافظة وسيرها
المادة 19
يساعد كل رئيس من رؤساء الأقسام، أربعة (4) مديرين على الأكثر، ويساعد المديرين مكلفان اثنان (2) إلى أربعة (4) مكلّفين بالدراسات و من ثلاثة (3) إلى أربعة (4) رؤساء مشاريع ومكلفين بالدراسات.