مرسوم رئاسي رقم 03-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 13
يمكن أن تستعين المحافظة، عند الحاجة، بكل الكفاءات الخارجية والتعاقد من الباطن بشأن بعض أنشطتها لدى الهيئات المختصة.