مرسوم رئاسي رقم 03-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-71 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة 14
تعدل المادة 10 من الأمر رقم 2296 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 10: يعرض وزير المالية بالاشتراك مع محافظ بنك الجزائر على رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتعلّق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".