الباب الرابع — أهداف المنظمة
المادة 9
يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة أو من في حكمهم. ولكل دولة صوت واحد،
- تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة، يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة، 22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل، يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة