الباب الرابع — أهداف المنظمة
المادة 5
تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع، وعلى الأخص :
1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي،
2- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية،
3- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية
4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة
5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة
6- تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات.
7- النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.
الوسائل والتدابير