مرسوم رئاسي رقم 03-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 5 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، المعتمدة خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة من 11 إلى 14 فبراير سنة 2002. 12
الباب الثالث — العضوية
المادة 4
1- العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة.
2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.
3- للمنظمة أن تدعو - بتوافق الآراء - دولا من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.