مرسوم رئاسي رقم 03-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 5 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، المعتمدة خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة من 11 إلى 14 فبراير سنة 2002. 12
الباب السادس — ميزانية المنظمة ومواردها
المادة 14
تتكون موارد المنظمة من :
1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة،
2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات.