الباب الرابع — أهداف المنظمة
المادة 10
يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادها من جانب المجلس الأعلى،
- يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شؤونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى،
- يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4 و 5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى، وعلى الأخص :
1- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها،
2- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة
3- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة،
4- مراجعة تقارير المدير العام،
5- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة،
6- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، 7-مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى.
الإدارة العامة