المادة 6
تتجسد النشاطات الواردة في هذه المذكرة وفقا للميزانيات المتوفرة لدى وزارتي الصحة وكذا المعاهد والهياكل الصحية المعنيّة.
وفيما يخص الخبراء الذين يسافرون كما هو منصوص عليه في المادة (2) ، أعضاء فوج المراقبة والتنسيق المنصوص عليه في المادة (7) من هذه المذكرة سيتكفل الطرف الذي قام بالمبادرة بمصاريف السفر ذهابا وإيابا بين العاصمتين.
يتكفل الطرف المستضيف بالنقل داخل البلد خلال الزيارة وبمصاريف الإيواء وبتعويض يومي يحدد مبلغه باتفاق الطرفين.