مرسوم رئاسي رقم 03-66
· ج.ر عدد 10 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-66 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة، الموقعة بالجزائر في 8 مارس سنة 1999
المادة 4
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين مؤسسات الصحة ومعاهد البحث العلمي والتكوين على أساس اتفاقيات تبرم بين هذه المؤسسات ويكون ذلك بعد مصادقة الأجهزة المختصة في البلدين وبالتوافق مع التشريع المعمول به في هذين الأخيرين.
يتم التعاون بين هذه المؤسسات والهياكل الصحية بتبادل العتاد الطبي والوثائق التقنية وعن طريق انجاز برنامج بحث مشترك حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك.