مرسوم رئاسي رقم 03-66
· ج.ر عدد 10 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-66 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة، الموقعة بالجزائر في 8 مارس سنة 1999
المادة 3
ينبغي للطرفين ترقية التعاون بين مؤسسات الصحة للبلدين، لذا تبلغ هذه المؤسسات قبل 5 ديسمبر من كل سنة رزنامة اللقاءات العلمية التي ستنظم.