المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الصحة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المسميين أدناه الطرفان المتعاقدان) بإرادة منهما في ترقية العلاقات الثنائية في قطاع الصحة والعلوم الطبية، واعترافهما أن هذا التعاون سيساهم في تحسين صحة السكان في كلا البلدين، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية ويعملان على ترقية تبادل خبرات وبرامج التعاون بكلا البلدين بالنسبة للنشاطات التي تعتبر ذات الأولوية.
المادة 2 ينظم الطرفان زيارات دراسية تخص الوفود متكونة من خبراء فيما يتعلّق بموضوعات تعتبر ذات أولوية يقترحها أحد الطرفين ويصادق عليها بالاتفاق وذلك بغية تحسين المعارف المتبادلة الخاصة بالأنظمة الصحية في البلدين وسيرها وتحسين تكوين مستخدمي الصحة والبحث.
ينبغي للطرف الذي يقوم بالمبادرة أن يخبر الطرف الآخر بأسماء وعناوين التخصصات والموضوعات المقترحة لتبادل الخبرة وذلك قبل ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يحدد بصفة مشتركة، يبلغ الطرف المستضيف تاريخ الوصول والمسلك قبل 15 يوما على الأقل.