مرسوم رئاسي رقم 03-63 · ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-63 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتعلّق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.