مرسوم رئاسي رقم 03-63
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-63 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتعلّق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يتكوّن ديوان وزير الشؤون الخارجية من :
رئيس الديوان عشرة (10) مكلّفين بالدراسات والتلخيص،
- خمسة (5) ملحقين بالديوان.