المادة 9
الالتزامات المالية يتفق الطرفان على تحديد الالتزامات المالية المترتبة على كلّ طرف بشأن الشركات المختلطة.
- يتفق الطرفان على شروط الخدمات التي يقوم بها المستخدمون المعينون بما في ذلك احترامهم للقانون الداخلي في إطار كل شركة مختلطة.
- يتفق الطرفان على تحضير برامج مشتركة يمكن عرضها على المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الأخرى المختصة بتمويل المشاريع.
- يتفق الطرفان على تقديم مساعدة مالية لتنفيذ النشاطات المسطرة في إطار هذا الاتفاق وفقا للبرنامج السنوي المصادق عليه.
يسهل الطرف المضيف الوسائل المحلية الضرورية والجوانب الأخرى المتعلقة بالنقل.