مرسوم رئاسي رقم 03-62
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-62 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال الزراعة، الموقع ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. 15
المادة 8
شروط البرامج المشتركة يشجع الطرفان عن طريق الهيئات المؤهلة، إعداد برامج مشتركة تتضمن :
أ) أهداف ومدة الاقتراحات ب الطبيعة الحقيقية للبحث ومشروع البرنامج
ج) الشخصيات المكلفة بالانجاز،
د) التقييم المالي والمسؤوليات،
ح) التقارير المصادق عليها من طرف اللجنة القطاعية المشتركة، خ الإعتراف بحقوق الملكية الفكرية.