المادة 7
الدعم الهيكلي تتمثل تنمية نشاطات التعاون بين الطرفين على العموم في المساعدة العلمية والتقنية، والتكوين والإعلام خاصة عن طريق :
أ) تبادل التقنيين والباحثين ب دراسة وإعداد مشاريع المساعدة التقنية،
ج) تبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان البحث العلمي في مجال الزراعة المسطرة من قبل البلدين، د المشاركة في تربصات تشمل دروسا، وندوات ورحلات دراسية وتكوينية مهنية ضرورية أخرى،
ح) تنمية السوق وترقية علاقات التجارة الدولية،
خ) الاستعمال المتبادل للمخابر الذي يدمج مشاركة القطاعين الخاص والعام في ميدان الصحة الحيوانية والحماية النباتية
و) تبادل البرامج لتحسين الانتاج الحيواني والنباتي وخصبة التربة، 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م
ل) تبادل البرامج للمحافظة والاستعمال الدائم للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية.