المادة 6
التسيير
1 - تنشأ لجنة قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق، تتكوّن من ثلاثة (3) ممثلين عن كل طرف
2 - تعمل اللجنة القطاعية المشتركة على :
أ) إعداد برنامج عمل سنوي، ب التأكد من فحص وتقييم وتمويل وإنجاز الأعمال،
ج) تقديم تقرير سنوي حول النشاطات التنموية، د تدعم هذه اللجنة من ممثلين عن السلطات المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك. 3-تجتمع هذه اللجنة سنويا وبالتناوب في الجزائر وجنوب إفريقيا لتقييم برنامج العمل والتقارير السنوية.