المادة 5
الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى تجسيد البرنامج الفلاحي المشترك، بغض النظر على إمكانية التعاون في ميادين أخرى مستقبلا، خاصة :
1 - البحث والتجربة في المجال الفلاحي 2 – التكوين المهني في الميدان الفلاحي 3 – الإرشاد والإعلام الفلاحي والتوثيق
4 - إنتاج وحماية النباتات
5 - إنتاج وصحة الحيوانات،
6 - تنمية السوق وترقية التبادلات التجارية
7 - ترقية الصادرات 8-تشجيع الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات التابعة للقطاعين الخاص والعام وكذلك قطاعات أخرى يمكن الاتفاق عليها بين الطرفين
9 - تسيير الموارد الطبيعية (التربة، المياه، والموارد الوراثية) 10 – التنمية الريفية.