المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال الزراعة الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا من جهة أخرى، المشار إليهمامعافيمايلي ب"الطرفين"،
- اعتبارا للأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيز علاقات التعاون في المجال الفلاحي
- واعتبارا لأهمية إعداد برنامج مشترك للتنمية الفلاحية بغية الاستغلال الفعال لمواد البلدين في المجال الفلاحي نظرا للإمكانيات التي يزخر بها البلدان،
- واعتبارا لضرورة تنمية الموارد البشرية في البلدين لتدعيم الجهد المشترك في تنمية الفلاحة وكذا فيما يخص التسويق أو التجارة الدولية، وعلما بأن تدعيم التنمية الفلاحية في كلا البلدين يمتن أواصر التعاون بين هيئات القطاع العمومي التي تأخد علي عاتقها النشاط الفلاحي.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع تهدف اقتراحات هذا الاتفاق إلى تشجيع التحويل التكنولوجي، التجارة والتكوين وأيضا ترقية التعاون العلمي والتقني في المجال الفلاحي بين الطرفين. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 الجهات المختصة تعود صلاحيات تطبيق هذا الاتفاق للجهات المختصة للطرفين وهما :
- وزارة الفلاحة للجزائر
- وزارة الفلاحة لجنوب إفريقيا.