المادة 13
سريان وإنهاء الاتفاق
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد إشعار الطرفين بعضهم البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لذلك. يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار .
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس
(5) سنوات، تمدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يعرب أحد الطرفين للآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية عن نيته في إنهاء العمل به بإشعار مدته ثلاثة أشهر قبل نهاية سريانه.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمفوضان قانونا من قبل حكومتيهما بإمضاء هذا الاتفاق وختمه في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
حرر ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون المائية وزير الفلاحة والغابات الدكتور السعيد بركات روني كاسريلس مراسيم