مرسوم رئاسي رقم 03-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-61 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. 9
المادة 9
تعدد الطلبات إذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة في نفس الوقت فيمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن تفصل في هذه الطلبات على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة وتاريخ وصل الطلبات وخطورة الأفعال والمكان الذي ارتكبت فيه.