مرسوم رئاسي رقم 03-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-61 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. 9
المادة 8
معلومات تكميلية إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أجل تطبيق شروط الاتفاقية، تعلم الدولة الطالبة بهذا الأمر الدولة المطلوب منها التسليم عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل رفض الطلب.
يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة.