مرسوم رئاسي رقم 03-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-61 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. 9
المادة 7
الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه يجوز الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم تتسلّم الدولة المطلوب منها التسليم المستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 5 في ظرف ستين (60) يوما من إلقاء القبض عليه ولا يحول هذا الإفراج دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا ما استلم طلب التسليم والمستندات المؤيدة فيما بعد.