المادة 6
التوقيف المؤقت 1 – في حالة الاستعجال وبناء على طلب كتابي للسلطات المختصة للبلد الطالب، يمكن أن يتم التوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في أحكام المادة 5 أعلاه.
2 - يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو عن طريق آخر يترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكد الطلب عن الطريق الدبلوماسي.
3 - يجب أن يشير طلب القبض المؤقت إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة التي سوف يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما أتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
4 - تحيط الدولة المطلوب منها التسليم علما الدولة الطالبة دون تأخير بالإجراءات المتخذة بشأن طلبها.