المادة 5
طلب التسليم والوثائق المؤيدة
1 - يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي إلى :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير العدل،
ب) وبالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا، وزير العدل والترقية الدستورية.
2 - يكون طلب التسليم مصحوبا بما يلي :
أ) بيان وقائع الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان و زمان ارتكابها، ب البيان أو الأحكام القانونية المطبقة إن وجدت والخاصة بالجريمة التي يطلب التسليم من أجلها،
ج) البيان أو الأحكام القانونية التي تنص على أقصى عقوبة عن الجريمة المرتكبة د البيان عن الأحكام القانونية المتعلقة بتقادم المدة والتي تكون دليلا قاطعا لهذا القانون،
ه) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته و الوثائق والبيانات والمعلومات المبينة في الفقرة 3 أو 4 حسب الحالة.
3 - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 ، فإن طلب تسليم الشخص المطلوب من أجل المتابعة يجب أن يرفق بما يلي :
أ) أصل أو صورة رسمية للأمر بالقبض أو أية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة،
ب) نسخة عن وثيقة الإتهام أو أية وثائق أخرى بخصوص الإتهام،
ج) معلومات تبرّر ارتكابه الجريمة محل التسليم وفقا لقوانين الدولة المطلوبة.
4 - بالإضافة إلى المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 فإن الطلب المتعلق بالشخص الذي تمت إدانته بخصوص الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها أيضا يرفق بما يلي :
أ) أصل أو صورة رسمية عن حكم الإدانة، ب معلومات تثبت بأن الشخص المطلوب هو نفسه الشخص الذي تمت إدانته
ج) أصل أو صورة رسمية عن العقوبة المفروضة إذا ما حكم على الشخص المطلوب تسليمه بعقوبة وبيان يثبت مدى تطبيق العقوبة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية