المادة 4
حالات رفض التسليم
1- يرفض تسليم المجرمين :
أ) إذا كانت الجرائم التي يطلب من أجلها التسليم، جرائم سياسية أو متّصلة بها في نظر الدولة المطلوب منها التسليم.
بتطبيق أحكام هذه الفقرة لا تعتبر من الجرائم السياسية، الجرائم التالية :
الاغتيال، 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م الإصابة بجروح جسدية خطيرة، هتك العرض
- احتجاز الرهائن أو الإختطاف أو إبتزاز الأموال، استعمال المتفجرات والحرائق وكل المواد والأجهزة التي من شأنها تعريض حياة البشر للخطر أو تسبيب جروح جسدية خطيرة أو خسائر مادية معتبرة
- الأعمال الإرهابية وفقا لما نصت عليه اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.
- المحاولة أو التآمر للقيام بتحريض أو المساعدة أو الضغط على الشخص حتى إن كان وسيطا أو مساهما في الأعمال المذكورة في إحدى الفقرات أعلاه.
ب إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تمت سلفا محاكمته وإدانته ومعاقبته أو تبرئته في الدولة المطلوب منها، عن الجريمة المطلوب بموجبها التسليم أو تمت محاكمته في دولة أخرى،
ج) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدّولة المطلوب منها التسليم عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوب منها التسليم،
د) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم بخصوص الجرائم ذات الصلة.
ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها خاضعة للجهة القضائية للدولة المطلوب منها التسليم
و) إذا كان تسليم الشخص يتناقض مع الحقوق المدنية والسياسية الدولية. كما هو منصوص في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بنيويورك في 16 ديسمبر سنة 1966.
2- يجوز رفض التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها التسليم، أسباب موضوعية للإعتقاد بأن العقوبة المحتملة في الدولة الطالبة هي مختلفة من حيث الكيف عن العقوبة المحتملة من أجل نفس الجريمة لدى الجهات القضائية المطلوب منها التسليم.