مرسوم رئاسي رقم 03-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-61 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. 9
المادة 3
تسليم المواطنين يمكن لأحد الطرفين تسليم المواطنين التابعين له إلى الطرف الآخر إذا كان تشريعه يسمح بذلك وفي حالة عدم التسليم، يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب متابعة رعاياه وفقا لقوانينه الوطنية.