المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلّق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا فيما يلي بالطرفين المتعاقدين وفي المفرد بالطرف المتعاقد، رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة بين الطرفين المتعاقدين
– ورغبة منهما في تدعيم التعاون الفعال للوقاية من الجريمة ومحاربتها بإبرام اتفاقية التسليم،
- ورغبة منهما في إقامة التعاون في المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين بين البلدين.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الإلتزام بالتسليم يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في نصوص هذه الاتفاقية، الأفراد الموجودين في إقليم إحدى الدولتين، المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى.
المادة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها بمقتضى هذه الاتفاقية، يخضع للتسليم :
1- الأفراد المتابعون من أجل جرائم معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنتين (2) حبس على الأقل أو بعقوبة أشد.
2- الأفراد الذين يرتكبون جرائم تعاقب عليها الدولة المقدم إليها الطلب والذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة بعقوبة ستة (6) أشهر حبسا على الأقل، ويكون التسليم لهؤلاء المحكوم عليهم شريطة أن لا تقل العقوبة المتبقية عن ستة (6) أشهر .
3- في حالة طلب التسليم بسبب جرائم متعلقة بالرسوم والضرائب والمخالفات الجمركية والصرف، لا يمكن أن يرفض التسليم حتى ولو كان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا ينص على نفس الصنف من الضرائب أو الجرائم أو حتى أنظمة الصرف في الدولة الطالبة.
4- إذا كان طلب التسليم محلّ عدة جرائم مختلفة غير أن بعضها لا يتوفر على شروط التسليم المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فإن الدولة المطلوب منها التسليم بإمكانها قبوله شريطة أن يكون الشخص محل التسليم قد اقترف على الأقل جريمة واحدة قابلة للتسليم.