المادة 23
إنهاء الاتفاقية وتعديلها تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاقية في أيه وقت بإعطاء إشعار كتابي سة (6) أشهر قبل نهاية سريانها.
يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وتسري التعديلات حسب نفس الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
إثباتا لذلك، الممضيان أسفله، المفوضان من حكومتيهما، وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزيرة الشؤون الخارجية وزير الدولة، وزير نكوسازانا كلاريس الشؤون الخارجية دلاميني زوما عبد العزيز بلخادم