مرسوم رئاسي رقم 03-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-61 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. 9
المادة 22
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م