المادة 16
العبور
1 - يمكن أن تسمح كل دولة متعاقدة بعبور عبر ترابها للشخص المسلّم إلى الدولة الأخرى من طرف دولة ثالثة. 2-يوجه طلب العبور عن الطريق الدبلوماسي أو مباشرة بين وزارتي العدل وفي حالة الاستعجال يمكن اللجوء إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) من أجل توجيه الطلب.
3 - يمكن للدولة المتعاقدة المطلوب منها الإذن بالعبور أن ترفض ذلك إذا ما كان الشخص المطلوب من مواطنيها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - يتضمن طلب العبور ما يلي :
أ) أوصاف الشخص بالإضافة إلى أية معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.
ب) بيان موجز عن الوقائع مع قائمة الجرائم التي سلّم من أجلها الشخص من طرف دولة ثالثة.
5 - يتضمن الإذن بالعبور وفقا لقانون الدولة المطلوب منها التسليم الإذن بوضع الشخص المطلوب في الحبس خلال العبور وفي حالة ما إذا لم يتم العبور في مدة معقولة، فإنه يمكن للسلطة المختصة لدى الدولة التي يحتجز الشخص على ترابها أن تأمر بإطلاق سراحه.
6 - تكون الرخصة غير ضرورية إذا ما استعمل النقل الجوي من طرف دولة واحدة وليس هناك أي نزول مبرمج في إقليم دولة أخرى أما إذا حدث نزول طارئ فإنه يمكن للدولة التي يتم النزول على ترابها أن تطلب تقديم طلب العبور وفقا للفقرة 2 ويمكنها أن تحتجز الشخص ريثما تتسلّم طلب العبور ويتم العبور شرط أن تستلم هذا الطلب في أجل 96 ساعة منذ النزول الطارىء. 7 – في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم التي يطلب منها الإذن بالعبور هي أيضا تطلب تسليم الشخص المذكور . يمكن تأجيل العبور مع موافقة الدولة الطالبة حتى تنتهي محاكمة هذا الشخص من طرف السلطات القضائية لدى الدولة المطلوب منها التسليم.