مرسوم رئاسي رقم 03-61
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-61 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ، الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001. 9
المادة 15
هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا تهرب الشخص المسلّم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضدّه أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الدولة المطلوب منها التسليم، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم مع إرسال الوثائق المطلوبة لذلك.