المادة 12
التسليم المؤجل أو المشروط
1 - إذا كان ثمة اتهام موجة إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسليم، وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تعلم الدولة الطالبة بقرارها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
2 - في حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم.
3 - لا تحول أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون إمكانية إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام الدولة الطالبة على أن يشترط عليها إعادته بمجرد أن تنتهي الدولة الطالبة من إجراءات المتابعة.