المادة 11
إعلام الدولة الطالبة بنتيجة طلب التسليم يجب على الدولة المطلوب منها التسليم : 1-بمجرد الفصل في طلب التسليم أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم ويجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م
2 - في حالة قبول التسليم، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان تسليم الشخص موضوع التسليم.
3 - على الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أعوانها في أجل شهرين ابتداء من التاريخ المحدد للتسليم.
4 - إذا انقضى هذا الأجل يخلي سبيله يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن ترفض تسليمه عن نفس العمل.
5 - غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.