المادة 10
تسليم الأشياء
1 - عندما ينفذ طلب التسليم، تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها، جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة والتي يمكن أن تتخذ كأدلة إثبات والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
2 - يكون تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم يتم التسليم الذي تمت الموافقة عليه للشخص المطلوب وذلك بسبب هروبه أو وفاته.
3 - غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة للدولة المقدم إليها الطلب أو للغير على هذه الأشياء ويجب ردها إلى الدولة المطلوب إليها التسليم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الإنتهاء من إجراءات المتابعات التي تباشرها الدولة الطالبة.
4 - يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأت حاجتها إليها لإتمام الإجراءات الجزائية، كما يجوز لها عند إرسال هذه الأشياء أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بعد الانتهاء من هذه الإجراءات عندما يتسنى ذلك.