DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 03-60
مرسوم رئاسي رقم 03-60 · ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 3

المادة 9

الخبراء والشهود بناء على طلب، يمكن للإدارة المطالبة أن ترخص لموظفيها بأداء الشهادة أو تقديم الخبرة أمام الهيئات القضائية للطرف الآخر في إطار قضايا متعلقة بمخالفة جمركية.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 8
المادة التالية المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية