مرسوم رئاسي رقم 03-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 3
المادة 8
إجراءات خاصة بالموظفين عندما يتواجد موظفو الإدارة الطالبة على إقليم الطرف الآخر ووفق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرّسميّة للتصرف ويستفيدون خلال تواجدهم هناك بنفس الحماية التي تمنح لموظفي جمارك الطرف الآخر بموجب التشريع الساري في البلد المطالب. لا يمكن لهم ارتداء الزي الرسمي ولا حمل السلاح. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية