المادة 7
زيارات موظفين بناء على طلب مكتوب ولأغراض التحريات الخاصة بمخالفة جمركية يمكن لموظفين معينين خصيصا من طرف الإدارة الطالبة وبترخيص من الإدارة المطالبة وبمراعاة الشروط المفروضة، عند الاقتصاء :
أ) الاطلاع في مكاتب الإدارة المطالبة على الوثائق والملفات والمعلومات الضرورية الأخرى في حوزة هذه المكاتب وذلك قصد استخلاص المعلومات المتعلقة بهذه المخالفة، ب أخذ نسخ من الوثائق والملفات والمعلومات المناسبة الأخرى التي تخص المخالفة المعنية.
ج) الحضور في كل التحريات التي تقوم بها الإدارة المطالبة والتي تفيد الإدارة الطالبة.