المادة 6
التحريات
1- عندما لا تتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطالبة وبمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الوطنية فيجب أن :
أ) تشرع في بحوث قصد الحصول على هذه المعلومات، أو ب تسلّم فورا الطلب إلى الجيهات المعنية، أو
ج) تبيّن السلطات المختصة في هذا المجال.
2 - يمكن أن يترتب عن كل طلب تم الشروع فيه طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة تسجيل شهادات يدلي بها أشخاص يطلب منهم تقديم معلومات بشأن مخالفة جمركية وكذلك شهود وخبراء.
3 - تبلّغ فورا الإدارة المطالبة نتائج هذه التحريات إلى الإدارة الطالبة.