المادة 5
رقابة الأشخاص والبضائع والأماكن ووسائل النقل تمارس كل إدارة جمركية بناء على طلب أو تلقائيا، وفي حدود تشريعها وتنظيمها، رقابة خاصة على :
أ) تحركات الأشخاص المشبوه فيهم بارتكابهم بالمصادفة أو عاديا مخالفات للتشريع الجمركي للطرف الطالب وخصوصا الدخول والخروج من إقليمه ب البضائع أو وسائل الدفع النقدي والتي تشك فيها الإدارة الطالبة بأنها موضع تجارة غير مشروعة في اتجاه إقليمها،
ج) الأماكن المستعملة لتخزين بضائع قد تكون لها علاقة بتجارة غير مشروعة تجاه الطرف الطالب د وسائل النقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات لتشريعها.
تبلغ نتائج هذه الرقابة إلى الإدارة الجمركية الأخرى.