المادة 4
المساعدة التقنية
1 - بناء على طلب، توفّر الإدارة المطالبة كل المعلومات حول تشريعها الجمركي والإجراءات الخاصة بالتحريات التي تجري بشأن المخالفات الجمركية.
2 - تبلّغ كلّ إدارة جمركية بناء على طلب أو تلقائيا، كل المعلومات التي في حوزتها والخاصة بالمسائل التالية :
أ) التقنيات الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركية والتي أثبتت فعاليتها، ب الاتجاهات الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركية والوسائل والأساليب المستعملة لارتكابها. 3 – تتبادل الإدارتان الجمركيتان المعلومات الأخرى عن إجراءاتها العملية من أجل أحسن فهم بها وبتقنياتها.
4 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان وفي حدود إمكانياتهما وصلاحياتهما المساعدة في المجال التقني والاستشاري والتكوين والمبادلات.