مرسوم رئاسي رقم 03-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 3
المادة 4
/3 / ب : في السطر 2، نقترح إضافة عبارة بشكل قانوني بعد استيرادها وكذلك عند الاقتضاء في نهاية الفقرة، بحيث نقرأ :
استيرادها بشكل قانوني إلى إقليم الطرف المطالب والنظام الجمركي الذي وضعت فيه البضاعة، عند الاقتضاء.