المادة 3
/16 : في السطر 1 ، يطلب استبدال حرف في ب عن، بحيث نقرأ : قد تنجم عن تأويل... .
تلكم هي مجمل التصويبات التي نقترح عليكم إدخالها على النص الأصلي العربي لهذه الاتفاقية. كما سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم لي على ما اقترحناه أنفا من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وكذلك ردّ سعادتكم عليها كتسوية بين دولتينا حول هذا النص، بحيث يكون لتبادل الرسائل هذا نفس الحجية القانونية ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
عبد المجيد فاصلة الأمين العام صاحب السعادة، السيد رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر سيدي ، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2001 والتي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن مايلي:
"تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيّتين، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو.
وتظهر هذه الأخطاء ، التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه.
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه.
وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين.
تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير".
أتشرف بإعلامكم إن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه.
تقبلوا مني، سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام.
السيد رياز شايك سفير جمهورية جنوب إفريقيا الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001.