مرسوم رئاسي رقم 03-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 3
المادة 3
/14 : نقترح إعادة صياغة هذه الفقرة على النحو التالي : إذا عجزت الإدارة الطالبة للمساعدة على تلبية أي طلب يقدّم من الإدارة الجمركية الأخرى، فعليها ذكر ذلك في طلبها، حيث أن الرد على هذا الطلب يترك إلى السلطة التقديرية للإدارة المطلوبة الموجه إليها ذلك الطلب.