المادة 3
تسليم المعلومات
1 - تتبادل الإدارتين الجمركيتين بناء على طلب أو تلقائيا، كل المعلومات والاخبارات التي تضمن التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2- عندمالاتتوفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطالبة فيمكن لها وبمراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية الشروع في تحقيقات قصد الحصول على هذه المعلومات.
3 - تتبادل الإدارتان الجمركيتان قوائم البضائع التي قد تشكل موضع التهريب بين بلديهما. يجب، عند الحاجة، تحيين هذه القوائم.
4 - تقدم الإدارة المطالبة بناء على طلب إلى الإدارة الطالبة المعلومات حول النقاط التالية :
أ) فيما إذا كانت البضائع المستوردة في إقليم الطرف الطالب قد تم تصديرها بشكل قانوني من إقليم الطرف المطالب ب فيما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم الطرف الطالب قد تم استيرادها إلى إقليم الطرف المطالب والنظام الجمركي الذي وضعت فيه البضاعة. 5 – تتبادل الإدارتان الجمركيتان بناء على طلب أو تلقائيا، التقارير والأدلة والنسخ من الوثائق حول صفقات منجزة أو الموقعة والتي تشكل أو التي يبدو أنها تشكل مخالفة جمركيّة. ترفق المعلومات والوثائق بكل البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو باستغلالها. 6 – يمكن أن تستبدل الوثائق المسلمة في إطار هذه الاتفاقية بمعلومات معالجة إعلاميا.
7 - (أ (أ) لا يمكن المطالبة بالأدلة والوثائق الأصلية إلا إذا كانت النسخ المطابقة للأصل غير كافية،
ب) ترد هذه الأدلة والوثائق في أول مناسبة. 8 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2003 م