المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، المعرفة معا أدناه "الطرفان" ومفرده "الطرف"، اذ تعتبران بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والاجتماعية لبلديهما، وإذ تعتبران أن التجارة الغير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية تشكّل خطرا على الصحة العمومية وعلى المجتمع، وإذ تعتبر أن أهمية الاحتساب الدقيق للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد أو عند التصدير والتأكد من التطبيق الأمثل لإجراءات التقييد والحظر والرقابة واعترافا منهما بضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي على المستوى الدولي، وإيمانا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية والحصول الفعلي على الرسوم الجمركية قد تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركية، مع مراعاة الوثائق الدولية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة الثنائية وبالخصوص توصية مجلس التعاون الجمركي بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1953، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف لاغراض هذه الاتفاقية إلا ما نص عليه خلاف ذلك :
أ) يقصد ب"الإدارات الجمركية" بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المديرية العامة للجمارك "
وبالنسبة لحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، . " Service Revenue African South the " 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب) يقصد ب"التشريع الجمركي" : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالاستيراد والتصدير والعبور للبضائع والتي تتكفّل بتطبيقها الإدارات الجمركية للأطراف بما فيها :
1 - الحصول، الضمان أو استرداد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى،
2 - إجراءات الحظر أو التقييد أو الرقابة،
3 - العمليات المتعلقة بالتجارة الغير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية
ج) يقصد ب"المخالفة الجمركية" : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، د يقصد ب"شخص" شخص" : كل شخص طبيعي أو معنوي،
ه) يقصد ب "المعلومات" : كلّ معطية أو وثيقة أو تقرير أو نسخ منها مصادق عليها أو أي تبليغ آخر، و يقصد ب "الاستعلامات" : كل المعلومات المعالجة و / أو التي يتم تحليلها قصد الإدلاء بتوضيحات خاصة بمخالفة جمركية، ي يقصد ب"الإدارة الطالبة : الإدارة الجمركية التي تقدم طلب المساعدة،
ر) يقصد ب "الإدارة المطالبة" : الإدارة الجمركية التي تتسلّم طلب المساعدة المرسل إليها.
المادة 2 مجال تطبيق الاتفاقية
1 - تتبادل الأطراف المساعدة بواسطة إدارتيهما الجمركية وفق الشروط المحددة في هذه الاتفاقية :
أ) قصد التطبيق الصحيح لتشريعهما الجمركي،
ب) ولتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
ج) ولتسليم الوثائق المتعلقة بتطبيق التشريع الجمر كي.
2 - تقدم المساعدة في إطار هذه الاتفاقية من قبل كل طرف وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي يطبقها هذا الطرف وفي حدود اختصاص إدارته الجمركية وحسب الوسائل التي تتوفر لديها.
3 - لا يمكن التحصيل بواسطة هذه الاتفاقية على الرسوم الجمركية والرسوم أو الضرائب الأخرى المستحقة في إقليم الطرف الطالب.
4 - تطبق هذه الاتفاقية في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي إقليم جمهورية جنوب إفريقيا.