المادة 17
أحكام أخيرة
1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ إبلاغ كل طرف الطرف الآخر كتابيا عبر القناة الدبلوماسية بإتمامه الإجراءات الدستورية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق . يكون تاريخ آخر إخطار هو تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
2- يمكن لكل من الطرفين نقض هذه الاتفاقية بتبليغ كتابي يتم عبر القنوات الدبلوماسية.
3- تفقد الاتفاقية صلاحيتها بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض إلى الطرف الآخر غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية أثناء النقض وفق أحكام هذه الاتفاقية.
4- تجتمع الإدارتان الجمركيتان، بناء على طلب أو بعد انقضاء مهلة خمس سنوات لمراجعة هذه الاتفاقية إلا إذا تمّ بينهما تبليغ كتابي متبادل بعدم جدوى هذه المراجعة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المؤهلان لذلك من طرف حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية لهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية عزيز باهاد لحسن موساوي نائب وزير الشؤون وزير منتدب لدى وزير الخارجية الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية تبادل الرسائل تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو.
وتظهر هذه الأخطاء، التي مع ذلك لا تؤثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه.
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين.
تنتهزوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير.
الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000.
سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر صاحب السعادة بالإشارة إلى محادثاتنا وحرصا منا على تطابق النص العربي مع النص الإنجليزي للاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية.
يشرفني أن أقترح عليكم لهذه الغاية إدخال التصويبات الآتية ذكرها على النص العربي للاتفاقية المذكورة، بحيث تظهر أدناه مسطّرة.
في العنوان : نقترح استبدال المتعلقة ب حول وكذلك الجمركيتين ب الجمركية، بحيث نقرأ : حول المساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية.